لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي: ا – اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة. ب – مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.