١\- تنشا بقرار من مجلس الادارة لجنة او اكثر من (ثلاثة) اعضاء يكون احدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الاقل متخصص في الانظمة؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللائحة وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ٢\- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامانتها؛ بقرار من مجلس الادارة. ٣\- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه امام المحكمة المختصة.