اذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها ان يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى.