يجوز اجراء اي تصرف قانوني على اي طائرة وطنية الى اي شخص بالبيع او الايجار او الرهن، او اي تصرف شرعي او قانوني اخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير الا بعد قيده في السجل.