المادة الستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.