المادة الستون
من نظام المياه
نصُّ المادة الستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الاغراض الزراعية. تراقب الهيئة نوعية المياه في انشطة المرخص له بانشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في انظمة الانتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتاكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة. لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعباة.