المادة (60)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (60) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى الى رئيس الكتاب ليجري احالتها الى جهاتها المختصة واتمام معاملاتها.