يحظر على الافراد ما يلي: ‌ا- الزواج من غير سعودية. ‌ب- القيام باي نشاط سياسي باي وسيلة كانت بما في ذلك ابداء الاراء السياسية والمساهمة في اي منظمة او مجموعة ذات صبغة سياسية وحضور اي اجتماع ذي طابع سياسي. ‌ج- مزاولة الاعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر. ‌د- الاحتفاظ لنفسه باية ورقة من الاوراق الرسمية الا ما يخصه شخصيا ما لم يكن لها صفة السرية. ‌ه- التصريح لغير رؤسائه او من يخولونهم باية معلومات عسكرية او غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قائما حتى بعد ترك الخدمة العسكرية. ‌و- الخدمة بالقوات المسلحة الاجنبية بعد انتهاء خدمته الا بعد الحصول على اذن من الوزير. ‌ز- الاشتراك في تاسيس المؤسسات او الشركات او قبول عضوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها. ‌ح- توجيه النقد او اللوم الى الحكومة باية وسيلة من وسائل الاعلام الداخلية او الخارجية. ‌ط- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم العسكرية والاملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح او المضاربة. ‌ي- قبول الهدايا والاكراميات والمنح سواء كانت بطريقة مباشرة او بالواسطة وذلك لغرض التاثير على عمله الرسمي. وتكون مخالفة اي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمة الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقرة (ا) من هذه المادة.