المادة الثالثة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبرا الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل \-ولو كان متضامنا\- ان يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص اهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج به.