المادة السادسة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل او المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.