المادة التاسعة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. ٢\- كل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا؛ ما لم يوجد نص نظامي او تصرف يقضي بخلاف ذلك.