) يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان الى اخر، او من وظيفته الى وظيفة اخرى بعد التاكد من توافر شروط.الوظيفة المراد نقله اليها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في الالئحة