المادة الحادية والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توصل الاطراف الى المصالحة او التسوية بعد قيد القضية، اثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.