المادة الحادية والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مكتب المحاماة الاجنبي تزويد الادارة المختصة \-عند طلبها\- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وباي بيانات او تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.