المادة الحادية والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى ساريا على حطامها. 2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل، او الاعانات، او المكافات، او المساعدات التي تمنحها الدولة، او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التي تلحق بالسفينة، او تعويضات التامين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على ان يستوفي الدائن حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة.