المادة الحادية والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول الى المتاحف والى اي مواقع اخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.