المادة الحادية والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا امتنع اي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به او عد حجة عليه بحسب الاحوال.