1. يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. 2. استثناء من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20 / 8 / 1425ه اذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام، على ان تطبق الاحكام المالية المقررة في النظام واللوائح على اصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.