المادة الحادية والستون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. 2. استثناء من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20 / 8 / 1425ه اذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام، على ان تطبق الاحكام المالية المقررة في النظام واللوائح على اصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.