المادة الحادية والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لاصاحب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم، ان يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضا ضد اي قرار صادر عن اي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل او الاشتراكات او التعويضات ، ويقدم الاعتراض الى الجهاز الاعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه، كما هو مبين فيما ياتي : ا - محافظ المؤسسة من اجل القرارات المتخذة من مدير المكتب. ب - مجلس الادارة من اجل القرارات المتخذة من المحافظ. 2 - يمكن لاصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل ان يتقدموا بشكوى امام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.