المادة الحادية والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تقل ابعاد الحيطان الداخلية والمتقاطعة التي لا تكون حاملة اخشاب سقوف ارضية في الابعاد المبينة للحيطان الخارجية بالقدر الذي توافق عليه سلطة المباني .