مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب ان يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا حصل لاحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم اذا كان قد وقع مسودته. ويجب ان يحدد \-بعد النطق بالحكم\- موعد لتسليم صورة من نسخته، على ان يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ النطق به.