المادة الحادية والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الادارة المختصة اجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الاجراءات باسرع وقت ممكن، واذا نتج من الحادث وفاة او اصابة بدنية جسيمة وجب ايقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الاحوال اطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية او حضورية او وثيقة التامين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة .