المادة الحادية والستون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتيالية تحمله على ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ٢\- يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.