مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، ويضاعف الحد الاقصى في حالة العود.