تعديلات المادة المادة 61 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4ه. تؤمن للفرد الملابس اللازمة كما تصرف له كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة.