المادة الحادية والستون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات ا – على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة باي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لاغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب – للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا اثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه . ج – على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد ، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة ، او لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولا بالتضامن عن اي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .