تشكل لجنة الفصل بالقيمة من موظفي الادارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشا بين الدائرة الجمركية واصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستودرة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الاخلال بحق المستورد باللجوء الى القضاء يحق للمستورد ان يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة امام لجنة القيمة وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي او من تاريخ اعلامه بالقيمة التي قدرتها الادارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالاغلبية ونافذة بعد التصديق عليها من المدير العام، ويجب اخطار المستورد كتابة بالقرار الذي اصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسببا.