المادة الحادية والستون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ابطال او منع اي اجراء او عمل \-تعاقدي او غير تعاقدي\- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان اي من تلك الافعال من شانها ان تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الاموال او الوسائط او المتحصلات الخاضعة للمصادرة.