المادة الحادية والستون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين او السائقين الشاكين طرف الشركات ان تقوم بتسديدها لاصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.