المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعلق بالملك حق للغير فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفا ضارا الا باذن صاحب الحق.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.