المادة السادسة عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لمالك الحائط ان يهدمه ان كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، الا اذا كان هناك سبب معتبر للهدم.