١\- ليس للمالك ان يشترط في تصرفه \-عقدا كان او وصية\- شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في مال الا اذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير. ٢\- اذا لم تعين مدة منع المتصرف اليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف. ٣\- يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام الفقرة (١) من هذه المادة.