المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحا وفقا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلا، دون اخلال بحق خلف الممنوع من التصرف اذا كسبه معاوضة بحسن نية. .