المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تملك اكثر من شخص شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.