المادة 62
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 62 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) اذا كان النقل من جهة حكومية الى جهة حكومية اخرى فيشرتط موافقة الجهة اليت يعمل بها الموظف قبل اصدار قرار النقل، وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله ف ،ي الجهة المنقول اليها اال بعد اخالء طرفه من الجهة المنقول منها ويكون تاريخ اخالء طرفه من الجهة المنقول منها واثباته في الجهة المنقول اليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة .المنقول اليها