المادة الثانية والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يصدر المدين الصغير او الجهة المختصة قرار افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقا للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الامين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها اليه المدين الصغير او الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الاجراء الواردة في المادة (الثامنة والاربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الايداع القضائي. 3- يقيد طلب الايداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شان قبول الايداع خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ القيد. 4- اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الدائن، فتحدد المحكمة موعدا للنظر فيه, على ان يكون خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) ايام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقا لحكم المادة (الثامنة والاربعين بعد المائة) من النظام.