المادة الثانية والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب احكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.