المادة الثانية والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، اذا كان لمن ضبطت عنده الاوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.