المادة الثانية والستون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الاسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٠٢ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.