يحل هذا النظام محل نظام الاسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٠٢ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.