المادة 62
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 62 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.