المادة الثانية والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخطر ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين والحادية والستين)، وفي حالة الخلاف بين ذوي الشان يعرض الامر على المحكمة المختصة.