المادة الثانية والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحجز الاوراق التجارية، وفق الضوابط الاتية: ١ \- اذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المامور محضر الحجز، وتحصل القيمة او المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة. ٢ \- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بامر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه \- عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك \- بحجز القيمة، وايداعها في حساب المحكمة. ٣ \- اذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين؛ لمطالبة الساحب، او المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، او المظهر في الوفاء، فعليه التقدم الى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة ايام من مطالبته بالوفاء، واشعار قاضي التنفيذ باجراءات نظر الدعوى وما تنتهي اليه. واذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة. ٤ \- يكون حجز السند لامر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المامور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، واذا كانت مؤجلة، اجل التحصيل الى حين حلول اجلها. ٥ \- اذا عارض او اعترض الساحب او المظهر في السند لامر، او الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه اقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.