المادة الثانية والستون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الاكتتاب في الاسهم:** اذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التاسيس الاكتتاب بجميع الاسهم على انفسهم، وجب عليهم طرح الاسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق المالية.