في حالة توقيع الحجز ، او اجراء البيع الجبري لطائرة ، او اي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بانشاء او بنقل اي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام اذا اجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه اجراءات البيع، او اجراءات التنفيذ وذلك بقصد الاضرار بالدائن الحاجز، او بمن يباشر التنفيذ او بالمشتري.