المادة الثانية والستون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير -في حالات يراها- ان يعين لدى الغرفة او اتحاد الغرف مندوبا تكون مهمته متابعة تنفيذ الانظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الادارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.