المادة الثانية والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لدائرة التاديب عند تقرير السير في اجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان تامر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة. وللدائرة في كل وقت ان تعيد النظر في امر الوقف.