يعد المجلس منحلا اذا نقص عدد اعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الاغلبية المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسمية من يكمل عدد الاعضاء الى النصاب المكمل للاغلبية بالشكل المحدد في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ شغور عضوية العضو المكمل للنصاب.