المادة الثانية والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١-يجب ان يبين في نسخة الحكم الاتي: ا-المحكمة التي اصدرته، وتاريخ اصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب-اسماء الاطراف، وصفاتهم. ج-عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهرية. د-اسباب الحكم، ومنطوقه. ٢-يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الاصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها. ٣-تحدد اللائحة القرارات والاوامر التي يكتفى فيها باثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.