المادة الثانية والستون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.