المادة 62
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 62 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية.